٦٦٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ " (١)
= اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج البكْر أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم يقسم.
فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها، فذكر في الرواية التي في "المسند" هنا: "البكر"، بدل: "الثيب".
ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه البخاري (٥٢١٣) و(٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس، قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.
(١) حديث حسن، حجاج -وهو ابن أرطاة-، قد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٩) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٥) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به.
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (١٢٦٠) من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.
وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي ﷺ إلا عمرو بن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين.
وأخرجه مطولًا عبد الرزاق (١٤٢٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٧)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعطاء هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس،=