. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهذا الحديث هو أربعة أحاديث: الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (٣٥٠٩)، ونسبه لأحمد فقط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٨) و(٣٩)، سيرد (٧٢٤٨) .
الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه.
له شاهد صحيح من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٥٣١) .
وآخر من حديث ابي هريرة، سيرد (٧٢٤٨) .
وثالث من حديث عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧.
والحديث الثالث في تأمير أحدهم في السفر: له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الحاكم ١/٤٤٣-٤٤٤، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه القاسم بن مالك المزني مختلف فيه، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٣٧٨ بعد أن أورد الحديث: رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢٦٠٨)، والبيهقي ٥/٢٥٧.
وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٦٠٨)، والبيهقي ٥/٢٥٧.
والحديث الرابع في التناجي: له شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، سلف برقم (٣٥٦٠) .
وآخر من حديث ابن عمر عند مسلم (٢١٨٣)، سلف برقم (٦٢٦٤) و(٦٢٧٠) .
وثالث من حديث سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٧٠)،=