تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والدارقطني ٣/٧٤-٧٥ من طريق عامر الأحول، والطحاوي ٤/٤٦-٤٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وعامر الأحول، وداو بن أبي هند، وداود بن قيس، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٠ من طريق الأوزاعي، ستتهم عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٦٩١٨) من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه ابنُ حبان (٤٣٢١) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي ﷺ إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولابيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبًا على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة أوقية إلا أوقية، فهو عبد". وانظر تخريجه في ابن حبان.

وسيأتي (٦٦٧١) و(٦٩١٨) .

وقوله: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة"، ومثله حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٣١٦): "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".

قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٠٦: وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة، قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو علي نساء بكذا وبنقد كذا".

وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحد بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله:=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٢٠٤