تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وذكره ابن حبان في"الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير فليح: وهو ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين الخزاعي الأسلمي. قال الحافظ في مقدمة "الفتح": روى له مسلم حديثًا واحدًا، وهو حديث الإفك، وضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. وقال الحافظ: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على

مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق. يونس بن محمد: هو المؤدب.

رواه البخاري في"التاريخ الكبير"٣/٣٠٧ من طريق يونس، بهذا الإسناد.

وأخرج له أبو داود (١١)، والدارقطني في"السنن"١/٥٨ من طريق صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.

وقال الدارقطني: هذا صحيح، كلهم ثقات.

وقال الحازمي في"الاعتبار"ص ٣٨: هذا حديث حسن.

قلنا: الحسن بن ذكوان البصري: مدلس، وقد عنعن.

ويشهد له حديث جابر الذي سيرد عند أحمد ٣/٣٦٠ بإسناد حسن.

ولفظه: كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا

الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.

قال الحافظ في"الفتح" ١/٢٤٥: والحق أنه- يعني هذا الحديث- ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله ﷺ لمبالغته في التستر.

وانظر (٤٦٠٦) و(٤٩٩١) .

قوله:"مذهبًا مواجه القبلة"، قال السندي: المراد بالمذهب محل قضاء=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٨