٥٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ (١) عَنِ الْمُتْعَةِ؟ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - فَغَضِبَ وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (٢) ﷺ (٣) زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، أَوْ أَكْثَرُ "،
=بسندٍ واهٍ، قال النووي في"الخلاصة": إنه حديث باطل.
وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضًا مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا وهو الصواب.
وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي ﷺ موقوفًا نحو حديث أبي هريرة.
ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ ٢/٤١٠ قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي ﷺ سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في:"باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرلما في أواخر المواقيت ٢/٦٣.
وأقوى ما يتمسَك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعًا:"ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان"، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب:"بين كل أذانين صلاة".
وانظر (٤٥٠٦) .
(١) جملة:"وأنا عنده" ليست في (ظ ١٤) .
(٢) في (ظ ١٤): على عهد محمد ﷺ.
(٣) في هامش (ظ ١٤): زانين.