عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا (١) تَتْبَعُ " (٢)
٥٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " (٣)
٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا (٤) إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٥)، أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ
(١) في (ق): لأيهما، وفي هامش (س): أيتهما.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٥٠٧٩) .
وانظر (٤٨٧٢) .
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة ٢/٣٥٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٤٧٢) .
(٤) في هامش كل من (س) و(ق) و(ظ ١): فليطلقها. خ.
(٥) قوله: "قبل أن يجامعها" ليس في (ق) و(ظ١)