تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٧٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (٢)

٥٧٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ فَاتَتْهُ (٣) صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (٤)

٥٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ (٥) صَغِيرٍ (٦) أَوْ كَبِيرٍ " (٧)

(١) هذا الحديث (٥٧٧٩) ليس في (ظ ١٤) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ٢/٣ من طرق، عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٤٦٧٠) .

(٣) في (م): فاته.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ١/٣٥٤ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٤٦٢١) .

(٥) في (ظ ١٤): حر أو عبد.

(٦) في (ق) و(ظ ١) وهامش (س) و(ص): أو صغير.

(٧) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٥٧