تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ، " أَوْ قَالَ: " فَلْيَأْتِهَا " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا (١)

=وأخرجه البخاري (٣٣٠) و(١٧٦٠)، والنسائي في"الكبرى" (٤٢٠٠) من طرف، عن وهيب، به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٩٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووسًا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريبًا من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من"الفتح"٣/٥٨٩): لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء.

وأخرج النسائي في"الكبرى" (٤١٩٦)، والترمذي (٩٤٤) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَض رخص لهن رسول الله ﷺ. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح"١/٤٢٨: كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي ﷺ لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره.

وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) و٢/٩٦٤، وسيرد ٦/٣٩.

وعن ابن عباس عند البخاري (١٧٥٨)، ومسلم (١٣٢٨)، وقد سلف برقم (١٩٩٠) .

قوله:"إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني،=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٥٠