٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ؟ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ: " أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ " (١)
قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: " الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى " (٢)
٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ مَشَيْتُ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر (٤٨٢٢) و(٥٠٦٨) و(٥٧٠٠) و(٦٢٤٠) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإسناد الذي قبله.
قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قُضِيَت الصلاة﴾ الآية.
قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ الله ﷺ: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (١٧٨٠): اعتمر النبي ﷺ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي أعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
وانظر (٥٧٠٠) و(٦٢٤٠) .