تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ (١) صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا (٢) وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ: " نَعَمْ " (٣)

٦٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،

=يفعلونه، وهذا هو الذي يُسمّى بوقًا بضم الباء.

ينادي بالصلاة: حُمل النداء هاهنا على نحو: الصلاة جامعة، لا على الأذان المعهود، لأن ظاهر الحديث إن عمر قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا، وقيل: يمكن حمله على الأذان المعهود، باعتبار إن في الكلام تقديرًا للاختصار، مثل: فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيد الأذان، فجاء إلى النبىِ ﷺ فقصً عليه رؤياه، فقال عمر: أولا تبعثون ... إلى آخره، وَيرِدُ عليه إن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد الرائي للأذان، فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال: ألا تبعثون رجلًا، وقد يجاب بأنه

يجوز إن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده ﷺ، فلما قصَ الرؤيا سمع الصوت حين ذلك، فحضر عنده ﷺ، وإشار

بقوله: ألا تبعثون رجلًا، إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك، فابعثوا رجلًا آخر يصلح له، والله تعالى أعلم.

(١) كلمة:"صلاة" ليست في (ظ ١٤) .

(٢) في (ص) و(ق) و(ظ ١): كأنما.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٢٠٧٥)، وانظر ما سلف برقم (٤٦٢١) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٤٢٧