٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " (١)
٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً،
=وقد سلف برقم (٤٥٥٧) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة ٣/٥٢ هـ ٤٥٣، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعًا كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي.
والجِنان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف.
وقال السندي: قال السيوطي: بكسر جيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح، وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحدًا فوزنه فعلان، وإن كان جمعًا فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي ﷺ:"إن بالمدينة جنًا أسلموا". انتهى.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٩٦٦٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٠)، وأبو داود (٣٧٣٨)، والبيهقىِ في"السنن" ٧/٢٦٢، والبغوي في"شرح السنة" (٢٣١٨) .
وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠١)، وأبو داود (٣٧٣٩)، والبيهقي ٧/٢٦٢، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (٣٠٢٢) و(٣٠٢٣)، من طريقين، عن نافع، به=