تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ " (١)
٦٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ (٢) حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ " (٣)
٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (٤)
٦٢٩٠ -[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ: يَحْيَى بْنُ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٧٠٠) (٣١)، والبيهقي ٢/٤ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر (٤٤٧٠) .
(٢) في هامش (س): يحلف، وفي هامش (ظ ١): فيحلف.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٦٤٦) (٤)، وابن حبان (٤٣٦١) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الِإسناد.
وقد سلف برقم (٤٥٢٣) .
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٣٣٨) (٤١٣)، وابن حبان (٢٧٢٩) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الِإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦١٥) .