تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (١)

٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (٣)

٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٨٣٩)، وابن الجارود (١٠٤١)، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي ٣/١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٤٦٦٨) .

قوله:"السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.

"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجبا بأمر الِإمام، بل وصيرورة المكروه أيضًا إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.

(٢) لفط:"له"نسخة في هامش (س) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/٤٨٢، ومسلم (١٥٠١) و٣/١٢٨٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٠٦، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٩ من طريق عبد الله بن نمير، به.

وأخرجه البيهقي في"السنن" ١٠/٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، به.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ٣٨٠