تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:

شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، رضي الله عنهما، فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولانِ: نَهَى رَسُولُ

وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية، ولم يوثقه غير ابن حبان ٧ / ٤٥٠.

وأخرجه الطحاوي ١ / ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٤٥٧) و(٤٩٥) و(٥٢٩) .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٣١١) ومسلم (٩٦٠) .

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (١٣١٢) ومسلم (٩٦١) .

وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) .

قال ابن حجر في " الفتح " ٣ / ١٧٩: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي.

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي: " كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " أخرجه أحمد (٦٢٣) وأخرجه مسلم (٩٦٢) عنه بلفظ: " أن رسول الله قام ثم قعد " ولفظ مالك ١ / ٢٣٢ أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.

قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخًا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١ · ص ٤٨٤