٣٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (١) .
٣٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ " (٢) .
= ٧ / ٢٨٧، والبيهقي ٥ / ٣١٤، والبغوي (٢٠٨٨) .
وأخرجه البخاري (٢١٢٣) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيأتي أيضًا في مسند ابن عمر برقم (٤٦٣٩) و(٤٧١٦) و(٥٩٢٤) و(٦١٩١) و(٦٢٧٥) .
(١) إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٦٤٠.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ١٤٢، والدارمي (٢٥٥٩)، والبخاري (٢١٢٦) (٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦)، وأبو داود (٣٤٩٢)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي ٧ / ٢٨٥، والطحاوي ٤ / ٣٧، والبيهقي ٥ / ٣١٢، والبغوي (٢٠٨٧) .
وأخرجه البخاري (٢١٢٤)، والطحاوي ٤ / ٣٧، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق عن نافع، به.
وسيأتي في مسند ابن عمر برقم (٤٧٣٦) و(٥٣٠٩) .
(٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في " الموطأ " ٢ / ٧٧٢.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢ / ٦٦، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١) وأبو داود (٣٩٤٠)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٥٧)، وابن الجارود (٩٧٠)، وابن حبان (٤٣١٦)، والبيهقي ١٠ / ٢٧٤، والبغوي (٢٤٢١) . =