قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ (١) .
٢٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى (٢)
= جده، ولم يسمع منه. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي.
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٨٦٥) ومسلم (٤٤٢) وسيأتي في " المسند " ٢ / ٧، ولفظه: " إذا استأذنكم النساء إلى المساجد فأذنوا لهن ".
وعن أبي هريرة عند أحمد ٢ / ٤٣٨، وصححه ابن حبان (٢٢١٤) .
وعن زيد بن خالد عند أحمد ٥ / ١٩٢، وصححه ابن حبان (٢٢١١) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٠٢٠) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٤٣)، والبخاري (٢٣٣٤) و(٣١٢٥) و(٤٢٣٦)، والبزار (٢٧٦) من طريق عبد الرحمن، به.
وأخرجه يحيى بن آدم في " الخراج " (١٠٧)، وابن أبي شيبة ١٢ / ٣٤١، و١٤ / ٤٧٠ عن عبد الله بن إدريس، عن مالك، به.
وقد تقدم الحديث برقم (٢١٣) .
(٢) في (ص): ليغلى.