تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجَرِّ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (١) .

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (٢) .

١٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَا سَأَلْتُهُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا (٣) قَتَادَةُ، عَنْ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي - فمن رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٦٨٤٠) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. من حديث ابن عمر عن عمر.

وأخرجه أيضًا الطيالسي (١٦) عن شعبة، به. وسيأتي برقم: (٢٦٠) و(٣٦٠) وأما حديث ابن عباس، فسيأتي عند المؤلف برقم (٢٠٢٨) .

الدباء: هو القَرْع، والمزفت: هو الإناء الذي طُلي بالزفت.

(٢) القائل: حدثني أخي عن أبي سعيد هو أبو الحكم عِمران بن الحارث السلمي، وأخوه هو مالك بن الحارث السلمي، أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٦ / ٢٩٦ في ترجمة عِمران، والإسناد صحيحٌ على شرط مسلم.

وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في " الأشربة " (٨٠)، والنسائي ٨ / ٢٩٠ من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي سعيد الخدري، بنحوه.

ومعنى أنه نهى عن البُسر والتمر: أن يُخلط في الانتباذ بينهما لمسارعة الإسكار، والاشتداد عند الخلط.

(٣) في (ق) وحاشية (س) و(ص): عن.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١ · ص ٣١٧