عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " (١) .
١٦٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ إِنْ شَاءَ ". وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: " لِيَتَوَضَّأْ وَلْيَنَمْ " (٢) .
١٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ (٣)، فَقَالَ: " اتْرُكْهَا تُوَافِكَ، أَوْ تَلْقَهَا (٤) جَمِيعًا ". وَقَالَ مَرَّةً (٥): فَنَهَاهُ، وَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " (٦) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم (٣٩١) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة (٢١١) و(٢١٢)، وابن حبان (١٢١٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (٩٤) .
(٣) في (ق): عنها.
(٤) في (ق) وحاشية (ص): تلقاها، وهو خطأ.
(٥) في (م) والأصول الخطية: مرتين، والمثبت من حواشيها.
(٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١٥)، والبخاري (٢٦٣٦) و(٢٩٧٠)، ومسلم (١٦٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٤٦) و(١٣٤)، ومسلم (١٦٢٠) من طريقين عن زيد بن أسلم، به. وسيأتي برقم (٢٥٨) و(٢٨١) و(٣٨٤) .