تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً (١) .

١١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ (٢)، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: " اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

= وأخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦)، وابن ماجه (٢٠٩٤)، والبزار (١٠٩)، والنسائي ٤ / ٧ و٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٨١) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وسيأتي برقم (٢٤١) .

قوله: " ولا تكلَّمت بها ذاكرًا " أي: عن نفسي، " ولا آثرًا " أي: راويًا عن غيري.

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عبد الله - وهو ابن أبي مريم - ضعيف، وراشد بن سعد لم يدرك عمر وحذيفة.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٤٦٣) و(١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢) أن رسول الله ﷺ قال: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".

وآخر عن علي سيأتي برقم (٧٤١) .

قال البغوي في " شرح السنة " ٦ / ٢٣: وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، يروى ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم.

(٢) الجابية: قرية في الجنوب الغربي من دمشق.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١ · ص ٢٦٨