كتابه، وما في الصحيفة". قلت: "وما في الصحيفة؟ " قال: "العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر"١.
- ومنه ما أخرجه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله ﷺ: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة "٢.
- ومنه ما أخرجه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ " قضى أن الخراج بالضمان " قال: هذا حديث صحيح غريب٣.
- ومنه ما أخرجه البخاري عن عروة عن عبد الله بن الزبيررضي الله عنهما- أنه حدثه "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراج الحرة٤ التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: "سرح الماء يمر" فأبى عليه فاختصما عند النبي ﷺ. فقال رسول الله ﷺ للزبير: "اسق يا زبير،
١ صحيح البخاري ٩/١٦.
٢ صحيح مسلم ٤/١٦٢، والموطأ ٢/٦٠١.
٣ الترمذي مع تحفة الأحوذي، ٤/٥٠٨، قال ابن حجر بعد أن أخرجه في بلوغ المرام: "رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعاني: "الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو: "أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله ﷺ وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله ﷺ برده بالعيب، فقال المقضى عليه: "قد استعملته"، فقال رسول الله ﷺ: "الخراج بالضمان". والخراج هو: الغلة والكراء. اهـ من سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣/٣٠.
٤ شراج الحرة: مسائل المياه.