تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ " قضى بيمين وشاهد" ١.

- ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ " نهى عن بيع الكاليء بالكاليء"، يعني الدين بالدين٢.

- ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنًا "٣.

- ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "٤.

- ومنه ما أخرجه مالك عن قبيصة بن أبي ذئب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى

١ الموطأ ٢/٧٢١، أبو داود ٢/٢٧٧، الأم للشافعي ٧/١٨٢، الأميرية ببولاق سنة: ١٣٢٤هـ مصر.

٢ سبل السلام ٣/٤٤-٤٥، وقال:" رواه أبو إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو ضغيف". قال أحمد:" ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ الصنعاني من نفس المصدر.

٣ صحيح مسلم مع النووي ١١/٣٩، صحيح البخاري ٣/١٧٦.

٤ صحيح البخاري ٣/٩٨-٩٩، والموطأ ٢/٧١٣.

خبر الواحد وحجيته · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خبر الواحد وحجيتهص ٩٢