تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسئلة التقويم الذاتي:

١- ما معنى الخطبة شرعًا؟ وما الذي يستفاد من ذلك؟

٢- ما الحكمة من مشروعية نظر الرجل الذي يريد النكاح إلى من يريد نكاحها؟

٣- هل يحتاج الرجل إلى إذن المرأة التي يريد الزواج منها، أو إذن وليها في النظر إليها؟ وضَّح أدلة من قالوا بعدم الحاجة إلى ذلك.

٤- ما حكم لمس الخاطب خطيبته أو الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم؟ ولماذا؟

اختر الإجابة الصحيحة:

٥- اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة:

أ- لعدم وجود نص صريح.

ب- لوجود أحاديث بالأمر، وأخرى بالنهي.

جـ- لاختلافهم في حمل الأمر الوارد بالأحاديث.

د- الأفضل والأورع أن لا ينظر إليها.

٧- الوقت المناسب للنظر:

أ- قبل الخطبة.

ب- يخبر وليها برغبته في الخطبة، ثم ينظر إليها.

جـ- يتقدَّم للخطبة أولًا، ثم ينظر إليها.

د- عند خطبة النكاح.

٨- حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها:

أ- ليس لها الحق في ذلك لعدم وجود نص صريح.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٤١