تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.

٢- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.

٣- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.

٤- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.

٥- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.

٦- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.

٧- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:

- ألا يكون بشهوة.

- أن يكون قد عزم على نكاحها.

- عدم الخلوة.

٨- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة، وليس بعدد معين.

٩- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".

١٠- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.

١١- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته، ولا يجوز له الخلوة بها، أو الخروج معها دون محرم.

١٢- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٤٠