تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها رجعتها.

كما أجمعوا على أن ... لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.

٤- وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء، أو بالقول، أو باللمس والقبلة ونحوهما، مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.

٥- اذكر ألفاظ الرجعة.

٦- هل الإشهاد شرط في الرجعة؟

٧- وضح الحكم في الحالات الآتية:

أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة، هل تصدق أم لا؟

ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر، هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟

جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟

د- إذا طلقها ثم راجعها، وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فهل تصحُّ المراجعة؟

هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره، ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك، فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٥٥