تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- الرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة.

٢- حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاحَ من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وحرمة.

٣- ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.

٤- أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق زوجها رجعتها.

٥- كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.

٦- أ- تحصل الرجعة بالوطء عند أكثر أهل العلم ولو لم ينو به الرجعة، وقال آخرون: لا بُدَّ مع الوطء من نية الرجوع.

ب- وتحصل الرجعة بمجرد القول عند أكثر أهل العلم.

جـ- واختلف أيضًا في صحة الرجعة باللمس والقبلة ونحوهما، فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة بذلك، وآخرون إلى عدم صحتها.

٧- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشهادة ليست شرطًا في الرجعة.

أسئلة التقويم الذاتي:

١ ما معنى الرجعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هي الأحكام التي تعتريها؟

٢- ما أدلة مشروعية الرجعة؟

٣ أكمل ما يأتي:

أجمع أهل العلم على أن ... تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٥٤