تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- المراد بنفقة الزوجة: ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف.

٢- النفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي تختلف باختلاف حال الزوج يسارًا وإعسارًا.

٣- شروط وجوب النفقة على الزوج:

١- صحة عقد الزواج، فليس على المسلم نفقة في زواج فاسد أو باطل.

٢- صلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية.

٣- أن لا يفوت على الزوج حقه في احتباس الزوجة بغير مبرر شرعي، وبسبب ليس من جهته.

٤- ما يراعى في حال فرض النفقة: كفاية الزوجة وحال البلد وغلاء الأسعار ورخصها والحاجة إلى الخادم.

٥- يجب للمطلقة الرجعية النفقة كالزوجة سواء، وكذلك تجب للمطلقة البائن بفسخ أو طلاق إن كانت حاملًا.

٦- تسقط النفقة عن الزوجة الناشز غير الحامل.

٧- إن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو ببعضها، وأمكنه تحصيل نفقة المعسر أجبرت على البقاء معه، فإذا أعسر عن نفقة المعسر أيضًا فإن لها أن ترفع أمرها للقضاء ليفسخ العقد.

٨- تجب نفقة الوالدين وإن علوا، كما تجب نفقة الولد وإن سفل.

٩- المعاشرة بالمعروف: هي الصحبة الجميلة بين الزوج والزوجة.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٠٠