تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩- لا يجوز أن تؤجر نفسها لعمل أو رضاع بغير إذن زوجها؛ لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة الشيء المؤجر، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد لأن الحق لا يخرج عنها.

فإن أجرت نفسها أو أجرها وليها قبل الزواج، ثم تزوجت، فلا يملك زوجها أن يفسخ العقد إلّا بعد أن تنتهي المدة المتعاقد عليها؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على الزواج.

١٠- تقديم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، فإذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة والديها قدمت طاعة زوجها، ولو أمرها والداها بفراق زوجها، فلا يلزمها إجابتهما.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ١٩٩