تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني

يُلحق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه ولم يكن فراش ولاشبهة

وهو قول إسحاق (1)، وعروة بن الزبير (2)، وسليمان بن يسار (3)، والحسن البصري (4)، وابن سيرين (5)، وإبراهيم النخعي (6) في رواية (7)، وعطاء (8)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (9).

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: " لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له " أ. هـ (10).

(1) هو: إسحاق ابن راهوية، واسمه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المعروف بابن راهوية المروزي، عالم خراسان، فقيه محدث مات بنيسابور سنة 238 هـ، تهذيب التهذيب 1/ 216. مصنف عبدالرزاق 7/ 452.

(2) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني الفقيه مشهور، توفي سنة 94 هـ، تهذيب التهذيب 2/ 19.

(3) هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، من أئمة التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، مات سنة 107هـ، تهذيب التهذيب 4/ 229. الدرامي 2/ 280.

(4) سنن البيهقي 10/ 59.

(5) هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم، من أئمة التابعين، توفي سنة 110 هـ، تهذيب التهذيب 9/ 214، وفيات الأعيان 4/ 181 رقم (565).

(6) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، توفي سنة 96 هـ، تهذيب التهذيب 1/ 177، وفيات الأعيان 1/ 25.

(7) المغني 6/ 228، زاد المعاد 5/ 425.

(8) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم من أئمة التابعين، توفي سنة 114 هـ، تهذيب التهذيب 7/ 199، تذكرة الحفاظ 1/ 98، رقم (90). مصنف ابن أبي شيبه 11/ 364.

(9) نسبه إليه البعلي في الاختيارات الفقهية: 477، وابن مفلح في الفروع 5/ 526، ولم أجد له ترجيحاً في مجموع الفتاوى بل ذكر القولين بغير ترجيح، انظر: مجموع الفتاوي 32/ 112.

(10) المغني 6/ 228، وانظر الجوهرة النيرة 2/ 82، وحاشية ابن عابدين 3/ 49.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٩٥