ثانياً: ولاية القضاء:
القضاء في اللغة يطلق على معان منها الحكم والصنع والحتم والبيان (1).
وفي الاصطلاح عرف القضاء بأنه [إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول] (2).
وقيل هو: [صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين] (3).
وقيل هو: [إلزام من له الإلزام بحكم الشرع] (4).
وقيل هو: [تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات] (5).
وقد اشترط الفقهاء رحمهم اللَّه لمن يتولى منصب القضاء ما يلي:
1 - الإسلام.
2 - التكليف ويشمل العقل والبلوغ.
3 - العدالة.
4 - الاجتهاد عند الجمهور خلافاً للحنفية.
5 - الحرية.
6 - الذكورية، وجوز الحنفية قضاء المرأة في غير الحدود.
7 - السلامة مع الموانع (6).
(1) القاموس المحيط 4/ 378.
(2) درر الحكام 3/ 404.
(3) شرح حدود ابن عرفة 433.
(4) تحفة المحتاج 10/ 101.
(5) مطالب أولي النهي 6/ 453.
(6) وانظر في تفاصيل ذلك: بدائع الصنائع 7/ 3، مواهب الجليل 6/ 87، أسنى المطالب 4/ 278، الإنصاف 11/ 176.