تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: ولاية القضاء:

القضاء في اللغة يطلق على معان منها الحكم والصنع والحتم والبيان (1).

وفي الاصطلاح عرف القضاء بأنه [إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول] (2).

وقيل هو: [صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين] (3).

وقيل هو: [إلزام من له الإلزام بحكم الشرع] (4).

وقيل هو: [تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات] (5).

وقد اشترط الفقهاء رحمهم اللَّه لمن يتولى منصب القضاء ما يلي:

1 - الإسلام.

2 - التكليف ويشمل العقل والبلوغ.

3 - العدالة.

4 - الاجتهاد عند الجمهور خلافاً للحنفية.

5 - الحرية.

6 - الذكورية، وجوز الحنفية قضاء المرأة في غير الحدود.

7 - السلامة مع الموانع (6).

(1) القاموس المحيط 4/ 378.

(2) درر الحكام 3/ 404.

(3) شرح حدود ابن عرفة 433.

(4) تحفة المحتاج 10/ 101.

(5) مطالب أولي النهي 6/ 453.

(6) وانظر في تفاصيل ذلك: بدائع الصنائع 7/ 3، مواهب الجليل 6/ 87، أسنى المطالب 4/ 278، الإنصاف 11/ 176.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٦٣