تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الحالة الثانية وهي إذا لم يكن للناس خيار في تولّيه - الحالة الثانية - فلا ينظر إلى النسب فيه، ولا يجوز الخروج عليه لذلك كما لا يجوز الخروج عليه للفسق بل هو أولى (1).

(1) حاشية ابن عابدين 1/ 549، منح الجليل 9/ 196، حاشية الجمل 5/ 121، كشاف القناع 6/ 159.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٦٢