2 - الشبهة في المحل:
وهو ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً - أى مع قطع النظر عن المانع - كوطء أمة ابنه (1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر (2) - رضي الله عنه -: (أنت ومالك لأبيك) (3).
3 - الشبهة في الملك:
بأن يظن الموطوءة امرأته أو أمته (4).
(1) المرجع السابق: 125.
(2) هو: جابر بن عبدالله بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان روى عن النبي علماً كثيراً وكان مفتي المدينة في زمانه، شهد مع والده ليلة العقبة، وكان والده من النقباء البدريين، غزى مع رسول الله تسع عشرة غزوة ولم يشهد بدراً ولا أحداً، توفي سنة 78هـ وقيل73هـ وقيل غير ذلك، تهذيب التهذيب 2/ 43،الأعلام 2/ 104
(3) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب ما للرجال من مال ولده 2/ 769، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2/ 30.
(4) التعريفات: 125.