تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياًِ: ولد الشُّبهة:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

التعريف به

أولاً: الشبهة في اللغة:

هي: " أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى " (1).

قال في القاموس المحيط: " الشبهة بالضم الالتباس والمثل " أ. هـ (2).

ثانياً: الشبهة في الشرع:

هي: " اشتباه المباح بالمحرم ".

أو: " مالم يُتيقن كونه حلالاً أو حراماً " (3).

والشبهة في الاصطلاح هنا هي: الوطء غير المشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته، وولد الشبهة هو الولد الناتج عن هذا الوطء، والشبهة أنواع:

1 - الشبهة في الفعل:

وهو ما ثبت بظن غير الدليل دليلاً كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه (4) - أي زوجته -.

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 260.

(2) القاموس المحيط 4/ 286.

(3) كتاب التعريفات للجرجاني: 124.

(4) كتاب التعريفات: 124.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٣٠