ثانياًِ: ولد الشُّبهة:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى
التعريف به
أولاً: الشبهة في اللغة:
هي: " أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى " (1).
قال في القاموس المحيط: " الشبهة بالضم الالتباس والمثل " أ. هـ (2).
ثانياً: الشبهة في الشرع:
هي: " اشتباه المباح بالمحرم ".
أو: " مالم يُتيقن كونه حلالاً أو حراماً " (3).
والشبهة في الاصطلاح هنا هي: الوطء غير المشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته، وولد الشبهة هو الولد الناتج عن هذا الوطء، والشبهة أنواع:
1 - الشبهة في الفعل:
وهو ما ثبت بظن غير الدليل دليلاً كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه (4) - أي زوجته -.
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 260.
(2) القاموس المحيط 4/ 286.
(3) كتاب التعريفات للجرجاني: 124.
(4) كتاب التعريفات: 124.