تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يندرج تحت هذه المسألة مسائل أخرى متفرعة والحكم فيها سواء، وهي كما يأتي:

1 - كما لا يقتل الوالد بولده، فإنه لا يقتل له، أي أن الولد إذ كان هو مستحق القصاص (ولي الدم) فإن القصاص يسقط؛ لحرمة الأبوة، ولأن الولد لا ينبغي أن يستحق هلاك والده، فالحكم إذاً في هذه المسألة كالحكم في ما إذا قتل الوالد ولده (1).

2 - لا يجب القصاص فيما دون النفس على الأب في جنايته على ولده (2).

3 - لا يجب الحد على الوالد بقذفه لولده (3).

(1) المبسوط 26/ 173، منح الجليل 9/ 94، أسنى المطالب 4/ 14، شرح منتهى الإرادات 3/ 269.

(2) الجوهرة النيرة 2/ 125، التاج والإكليل 8/ 332، مغني المحتاج 5/ 253، شرح منتهى الإرادات 3/ 281.

(3) بدائع الصنائع 7/ 42، تبصرة الحكام 2/ 301، نهاية المحتاج 7/ 436، كشاف القناع 6/ 104.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٨٥