تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح والله أعلم أن عقل خطأ ولد الزنا على بيت المال لأن القول بأن عصبة الأم عاقلة له متفرع عن القول بأنهم عصبة له في الميراث، وقد سبق معنا ترجيح القول بأن التوريث من ولد الزنا كالتوريث من غيره، ولو سلمنا بكونهم عصبة فلا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل بدليل الأخوات مع البنات فإنهن عاصبات في الميراث ولم يقل أحد بأنهن من العاقلة (1).

وأما الأثر المروي عن علي - رضي الله عنه - فهو دليل على أن عصبة الأم المعتقة بالولاء عصبة للولد وعاقلة له، وهذا ليس محل النزاع.

فإن النزاع في عصبة الأم بالنسب - أقارب الأم - لا مواليها.

أما كون موالي الأم موالياً لولدها عند تعذر الولاء لهم من جهة الأب فمحل اتفاق بين المذاهب (2).

(1) المغني 6/ 227.

(2) المبسوط 8/ 90، التاج والإكليل 8/ 508، تحفة المحتاج 10/ 377، الفروع 5/ 68.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٨٠