تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مذهب الحنفية (1)، وقول الشافعي (2)، وبعض الحنابلة (3).

الأدلة:

1 - لأنه لا نسب له ولا ولاء من جانب الأب فيكون منسوباً إلى قوم الأم (4)، والنسب هو سبب العقل.

2 - ولأنهم قاموا مقام قوم الأب في التعصيب فيقومون مقامهم في العقل.

القول الثاني:

أنهم لا يعقلون عنه بل هو كمن لا عاقلة له فيعقل عنه بيت المال، وهذا قول بعض الحنابلة (5)، وابن حزم (6).

الأدلة:

1 - أنهم إنما ينتسبون إلى الجاني بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه كما لو علم أبوه (7).

2 - أن جعل الدية في مال عصبة أمه فيه تخصيص قوم بالغرامة دون سائر الناس بغيرٍ نص ولا إجماع وهذا لا يجوز (8).

(1) العناية 10/ 409، تبيين الحقائق 6/ 180.

(2) الأم 4/ 86.

(3) مطالب أولي النهى 6/ 143.

(4) المبسوط 8/ 124.

(5) المغني 6/ 227.

(6) المحلى 11/ 286.

(7) المغني 6/ 227.

(8) المحلى 11/ 286.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٧٩