تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

أنهم لا حق لهم في الحضانة، وينتقل الأمر إلى الحاكم لأنهم ليسوا ممن يحضن بنفسه كالنساء، ولا لهم ولاية لعدم تعصيبهم فأشبهوا الأجانب، وهذا مذهب المالكية (1)، وهو القول الثاني عند الشافعية هو الأصح عندهم (2)، والوجه الآخر للحنابلة (3).

والراجح واللَّه أعلم أنه لهم حضانة عند عدم النساء لأن ذا الرحم حينئذ قريب وارث - على الراجح - مشفق في الجملة فتتحقق به مصلحة الصبي ثم إنه لا منازع له فالحاكم لا يعتبر منازعاً لأنه إنما يصار إليه عند تعذر من يستحقها سواه.

(1) شرح الخرشي 4/ 210، حاشية الدسوقي 2/ 528.

(2) أسنى المطالب 3/ 453، تحفة المحتاج 8/ 356.

(3) المغني 8/ 196، الإنصاف 9/ 422.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٦٨