3 - مذهب الشافعية:
أولاهن بعد الأم أمها ثم الأخت لأم ثم الخالة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الخالة ثم خالة الأم (1).
4 - مذهب الحنابلة:
أولاهن بعد الأم أمها ثم الأخت لأم ثم الخالة ثم خالة الأم ثم بنت الأخ وبنت الأخت لأم (2).
أما الرجال فإن أقارب ولد الزنا من الذكور هم ذوو الأرحام - أقارب الأم - وهم أب الأم والأخ لأم والخال وابن الأخ لأم وابن الأخت لأم فهل يستحق ذوو الأرحام الحضانة؟
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول:
تنتقل الحضانة إلى الرجال ذوي الأرحام عند عدم العصبة، وهذا رأي الحنفية (3)، وقول عند الشافعية (4)، ووجه عند الحنابلة (5)؛ لأن لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم فأشبهوا البعيد من العصبة، ويكون ترتيبهم كالتالي:
أبو الأم ثم الأخ لأم، ثم ابنه، ثم الخال، وقيل يقدم الأخ لأم على أبي الأم.
(1) أسنى المطالب 3/ 451، تحفة المحتاج 8/ 354.
(2) الفروع 5/ 614، الإنصاف 9/ 416.
(3) تبيين الحقائق 3/ 48، حاشية ابن عابدين 3/ 564.
(4) أسنى المطالب 3/ 453، تحفة المحتاج 8/ 356.
(5) المغني 8/ 197، الإنصاف 9/ 422.