تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

أن الابن يلي في المال عند عدم الأب.

وهذا قول عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1).

الثاني:

حكم ولد الزنا في ذلك:

ولد الزنا بوجه عام منقطع النسب من جهة الأب، فبناءً على ذلك لا ولاية له على الزاني باعتباره ابناً له فهو وإن كان متخلقاً من مائه إلا إنه لا يأخذ حكم الولد شرعاً - على الصحيح -.

أما على أمه فهو ولدٌ لها منسوب إليها، لأن شرط إلحاق الولد بالمرأة انفصاله عنها بالولادة بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة، أو زنا، بناء على ذلك فإن الذكر من ولد الزنا - الابن - يلي مال أمه السفيهة أو المجنونة عند من يرى ولاية الابن.

(1) الإنصاف 5/ 324، الفروع 4/ 318.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٥٩