المسألة الثالثة
ولاية ولد الزنا على أبويه
أولاً: ولايته على أبويه ولاية مال:
والبحث هنا في أمرين:
الأول:
هل يلي الابن مال أحد أبويه إذا كان محجوراً عليه لجنون ونحوه؟.
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
القول الأول:
لا يلي الابن في المال ولا غيره من العصبة، بل الولاية عند عدم الأب ووصيه إلى الحاكم.
وهذا قول الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
لأن ولاية التصرف في مال القريب لا تثبت إلا إذا كان المتصرف كامل الرأي وافر الشفقة، وليس للابن وفور الشفقة فلا يملكه بخلاف الأب فإنه وافر الشفقة ووصيه قائم مقامه (5).
(1) تبيين الحقائق 5/ 220.
(2) حاشية الصاوي 3/ 382.
(3) أسنى المطالب 2/ 211.
(4) الإنصاف 5/ 323.
(5) تبيين الحقائق 5/ 220.
أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٨