أدلة القول الأول:
1 - أن الأم ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة.
2 - أنها قرابة لا تفيد تعصيباً فلا تفيد ولاية (1).
3 - القياس على عدم توليها النكاح (2).
القول الثاني:
تكون أمه ولية عليه، وهذا وجه عند الشافعية هو خلاف الأصح عندهم (3)، ورواية عند الحنابلة (4)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5).
أدلة القول الثاني:
1 - أنها أحد الأبوين فقامت مقام الأب (6).
2 - لأنها يصح تصرفها في مالها؛ فجاز تصرفها في مال ولدها.
3 - لوفور شفقتها (7).
(1) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380.
(2) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، نهاية المحتاج 4/ 375.
(3) نهاية المحتاج 4/ 375.
(4) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324.
(5) الإنصاف 5/ 324.
(6) معني المحتاج 3/ 173.
(7) تحفة المحتاج 5/ 177.
أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٣