تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

1 - أن الأم ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة.

2 - أنها قرابة لا تفيد تعصيباً فلا تفيد ولاية (1).

3 - القياس على عدم توليها النكاح (2).

القول الثاني:

تكون أمه ولية عليه، وهذا وجه عند الشافعية هو خلاف الأصح عندهم (3)، ورواية عند الحنابلة (4)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5).

أدلة القول الثاني:

1 - أنها أحد الأبوين فقامت مقام الأب (6).

2 - لأنها يصح تصرفها في مالها؛ فجاز تصرفها في مال ولدها.

3 - لوفور شفقتها (7).

(1) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380.

(2) حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، نهاية المحتاج 4/ 375.

(3) نهاية المحتاج 4/ 375.

(4) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324.

(5) الإنصاف 5/ 324.

(6) معني المحتاج 3/ 173.

(7) تحفة المحتاج 5/ 177.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٥٣