تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى

تعريف الولاية وأقسامها

وقد تقدم الكلام في ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول.

المسألة الثانية

الولاية على ولد الزنا

أولاً: ولاية المال:

الأصل في ولاية المال أنها للأب أو وصيه، ولكن ولد الزنا منقطع النسب من جهة الأب، فهو وإن كان متخلقاً من ماء الزاني إلا إنه لا يعتبر ابنه شرعاً (1)، فمن يكون وليه:

اختلف العلماء في ذلك - أي في من لا أب له - هل يقدم الحاكم أم أن الأم تكون ولية عليه؟.

القول الأول:

لا تستحق الأم الولاية على ولدها، فهو إلى الحاكم، وهذا قول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والمذهب عند الشافعية (4)، وهو مذهب الحنابلة (5).

(1) مطلقاً على قول الجمهور وعلى القول الآخر في غير حالة ما إذا ادعاه الزاني ولم تكن أمه فراشاً.

(2) تبيين الحقائق 6/ 213، المبسوط 6/ 171.

(3) الدسوقي 3/ 29، 30، التاج والإكليل 6/ 649.

(4) أسنى المطالب 3/ 69، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 380، تحفة المحتاج 5/ 179.

(5) الفروع 4/ 318، الإنصاف 5/ 324 ونسبه إلى القاضي.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٥٢