تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

الراجح واللَّه أعلم هو القول الأول؛ فإن الغنم بالغرم.

- أما قوله: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (1) فعام في كل ذي رحم، ولا وجه لتخصيصه بالمحرم.

- وأما حديث الذي يقول عندي دينار فقضية عين فيحتمل أن يكون السائل ليس له غير من أمر بالإنفاق عليه ولهذا لم يذكر الوالد والأجداد.

- وأما قولهم لا يصح القياس فنقول أنا أثبتناه بالنص ثم إنكم قستم حيث إنكم ألحقتم أولاد الأولاد بالأولاد مع تفاوتهم (2).

- وأما قولهم أن على الوارث مثل ذلك في عدم المضارة فيجاب عنه بأن نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث أيضاً (3).

إذا لم يكن لولد الزنا من ينفق عليه:

إذا لم يكن له من ينفق عليه ممن ذكرنا - بحسب الأقوال - فإن السلطان ولي من ولا ولي له فتكون النفقة من بيت مال المسلمين كغيره ممن ليس له من ينفق عليه (4).

(1) سورة الأنفال، الآية: 75.

(2) المغني 11/ 382.

(3) المبسوط 5/ 224.

(4) بدائع الصنائع 4/ 319، شرح مختصر خليل للخراشي 4/ 195، أسنى المطالب 3/ 447، كشاف القناع 4/ 235، وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى 34/ 1 أن ولد الزنا يتيم ينفق عليه المسلمون.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٤٨