تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوجب على الوالد (1).

2 - ما روى كليب بن منفعة عن جده (2) أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول اللَّه: من أبر؟ قال: (أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة) (3).

وهذا نص لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلة، جعلها حقاً واجباً (4).

3 - ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم.

4 - ولأن غرم النفقة بغنم الإرث.

القول الثاني:

تجب النفقة على الوارث العاصب دون غيره.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي (5) واسحاق (6).

(1) المغني 8/ 170، 173.

(2) كليب هو: كليب بن منفعة الحنفي البصري، مقبول من السادسة ذكره ابن حبان في الثقات- تهذيب التهذيب 8/ 446 وتقريب التهذيب 2/ 136 وجده هو: بكر بن الحارث الأنماري أبو منفعة صحابي، الإصابة 1/ 270.

(3) أبو داود 4/ 336 كتاب الأدب باب في بر الوالدين، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 36.

(4) المغني 8/ 173.

(5) هو: عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، إمام فقيه محدث مفسر، نشأ يتيماً وتأدب بنفسه فرحل إلى اليمامة والبصرة، وبرع نزل بيروت مرابطا فيها وتوفي بها سنة 157هـ، البداية والنهاية 10/ 115، تهذيب التهذيب 6/ 238.

(6) الإنصاف 9/ 394.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٤٥