تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحوها) (1).

وقيل (انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة) (2)، وقيل (خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه القابل للخلافة) (3).

ولعل هذا التعريف هو أرجح التعريفات لما فيه من الدقة بذكر أسباب الإرث ولشموله ما يدخله الإرث من مال وحق.

ثالثاً: أسباب الإرث (4):

أسباب الإرث قسمان:

- أسباب متفق عليها.

- وأسباب مختلف فيها.

فالأسباب المتفق عليها ثلاثة:

1 – النكاح:

وهو (عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة).

فخرج به وطء الشبهة والزنا فليسا بعقد والنكاح فاسد فلا أثر له في الإرث.

ويتوارث به الزوجان من الجانبين، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ً﴾ (5).

2 - الولاء:

وهو (عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق) وتدخل فيه جميع وجوه العتق

(1) العذب الفائض 1/ 16.

(2) الكنوز الملية في الفرائض الجلية 7.

(3) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية 27.

(4) العذب الفائض 18، 19. التحقيقات المرضية 31 - 42.

(5) سورة النساء، الآية: 12.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٠٩