3. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَالَ: (كَانَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَ.) رواه البخاري ومسلم (1).
... وجه الدلالة من الأحاديث:
... كل ما ورد إنما خص الحجر الأسود بالتقبيل، ولم ينقل تقبيل الركن اليماني (2).
... واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ قَبَّلَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَيْهِ) رواه البيهقي (3).
... ونوقش (4):
- أن هذا الأثر ضعيف.
- أن الوراد عن ابن عباس هو تقبيل الحجر الأسود؛ فلعله المقصود هنا (5).
- أن الحجر الأسود يسمى الركن اليماني من باب التغليب؛ كقولهم القمران للشمس والقمر، والأبوان للأم والأب (6).
... واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَبَّلَهُ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ فَقَبَّلَ يَدَهُ. رواه البيهقي (7).
... ويناقش:
... بأن هذا حديث ضعيف قلا يحتج به.
(1) - رواه البخاري: كتاب الحج، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، ومسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين (ح 1267).
(2) - حواشي الشرواني: (4/ 149).
(3) - رواه البيهقي: كتاب الحج، باب: استلام الركن اليماني بيده (ح 9233) وضعفه فقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، وقال النووي: حديث لا يثبت (المجموع شرح المهذب 8/ 48)، وراجع حاشية السنن: (5/ 232).
(4) - الروضة الندية: (1/ 620).
(5) - السنن الكبرى للبيهقي: (5/ 123)، حواشي الشرواني: (4/ 149).
(6) - مفيد الأنام: (ص 246).
(7) - رواه البيهقي: كتاب الحج، باب: استلام الركن اليماني بيده (ح 9235) وضعفه فقال: فيه عمر بن قيس المكي.