- ظاهر النص جواز الدفع قبل منتصف الليل والرمي؛ لأن أم سلمة وأسماء رمين الجمرة قبل الصبح؛ فهذا دليل على جواز الرمي قبل الفجر، قال الإمام الشافعي: (فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر لأن رميها كان قبل الفجر لأنها لا تصلى الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة) (1).
- إذا جاز رمي الجمرة قبل الفجر؛ جاز فعل بقية أعمال يوم التشريق؛ لأنها كما ذكرنا مترابطة. ...
ونوقش بأن هذه رخصة خاصة (2).
... ويمكن أن يجاب:
... أنه لا دليل على التخصيص، والأصل العموم، وعدم التخصيص.
3. أن منتصف الليل وقتٌ للدفع؛ فيكون وقتاً للرمي؛ كبعد طلوع الشمس (3).
4. لو لم يرخص لهم بالرمي لما كان لهم فائدة من الدفع بليل (4).
... الرأي المختار:
... الراجح - والله أعلم- أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، ولكن من جاز له الدفع من منتصف الليل جاز له الطواف من منتصف الليل، أخذاً برخصة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوسيعاً على عباد الله.
...
المطلب الثاني: نهاية وقته.
... المشروع في طواف الإفاضة أنه يكون يوم النحر، ولا خلاف بين الفقهاء على أنه لا آخر لوقته، ولكن اختلفوا في لزوم دم بالتأخير (5)؛ فالمسألة على أقوال:
... القول الأول: أن آخر وقت للطواف هو آخر أيام النحر وجوباً، وتأخيره عن ذلك موجب للدم؛ وهو مذهب الحنفية (6).
... القول الثاني: أن آخر وقته بنهاية شهر ذي الحجة، وتأخيره عن ذلك موجب للدم؛ وهو مذهب المالكية (7).
(1) - عون المعبود: (5/ 291).
(2) - معالم السنن: (2/ 177)، البدر التمام: (3/ 34).
(3) - المغني: (5/ 295).
(4) - شرح حديث جابر: (ص 129).
(5) - أضواء البيان: (5/ 230).
(6) - رد المحتار: (3/ 538)، وبدائع الصنائع: (2/ 314) والمسالك في المناسك: (1/ 427)، الهداية شرح بداية المبتدي: (3/ 95).
(7) - مواهب الجليل: (4/ 22)، وراجع أحكام القرآن: (1/ 132)، مفيد الأنام: (ص 356)، إكمال المعلم: (4/ 492).