ويستثني من النهي عن الكلام والإمام يخطب ما إذا كلم الإمام لمصلحة تتعلق بالخطبة، أو لحاجة تعني المسلمين، أو كلمة الإمام، كأن ينبّه الخطيب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا، فمطرنا، فما كدنا أن نصل على منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة، قال: فقام ذلك الرجل – أو غيره – فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا. . الحديث (1).
قال في فتح الباري: (فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة) (2)، ومن الأدلة – أيضاً – حديث جابر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "أصليت يا فلان؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع" (3).
(1) أخرجه البخاري (1015) ومسلم (897).
(2) فتح الباري (2/ 506)، وانظر: المغني (3/ 197 – 198).
(3) تقدم تخريجه عند الكلام على حكم تحية المسجد.