تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟

هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة

( تنبيه : -

سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلاً وقيل غير ذلك

( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟

يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث

( ملاحظة :-

فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث

( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟

قال الشيخ عبد الحمن السعدي رحمه الله تعالى " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلاً منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .

( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الدية أو لا يتحمل ؟

في هذا خلاف بين العلماء :

1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية

2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله

- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى " إذا كان الجاني غنياً فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟

فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقاً

أحكام القتل الخطأ · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام القتل الخطأص ٣