تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 0

3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ 0

4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك 0

( من قتل نفساً محرمةً ولو كان مملوكه ، أو كان معاهداً ، أو مستأمناً مولوداً ، أو جنيناً بأن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

من قتل واحداً من هؤلاء وجبت عليه :-

1. الدية

2. الكفارة

والدليل قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (النساء:92)

أولاً: مسائل الدية

( الدية :-

هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0

( دية القتل الخطأ هي :-

1. عشرون بنت مخاض

2. عشرون بنت لبون

3. وعشرون حقة

4. وعشرون جذعة

5. وعشرون من بني مخاض

( هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه .

( على من تكون الدية ؟

تكون دية الخطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه

(

أحكام القتل الخطأ · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام القتل الخطأص ٢