تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص ٢٠٥ بشرح التعليق الممجد - هندية):

ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا.

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٣٩٢ - ٣):

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي ﷺ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.

ثانيا: مذهب مالك "

روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (٢/ ٢٢١) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل.

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (١٥/ ١١١) وارتضاه

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين (٦/ ٣٦٩):

وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ١٧٢